المقداد السيوري
54
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صح . ولو زاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان ، أشبههما : الجواز .
--> ( 1 ) الترمذي 3 / 533 ، التهذيب 7 / 230 . ( 2 ) الكافي 5 / 206 ، الفقيه 3 / 179 . ( 3 ) التهذيب 7 / 53 .